للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الحادي عشر: في السطح مع الأرض]

اعلم أن الإمام والمأموم إذا كان أحدهما (١١-أ) على السطح والآخر على الأرض: لا يصح الاقتداء, إلا مسألتين:

أحدهما: أن يكون في مسجد واحد, أو في مسجدين حكمهما حكم المسجد الواحد, كمسجد الجامع بنيسابور.

والثانية: أن يكون المأموم على سطح منخفض من سطوح الأملاك والإمام والقوم على قرار الأرض, رؤس الواقفين على القرار لا تجاوز ركبة الواقف على السطح المنخفط١: فتجوز الصلاة, فتكون منزلة هذا السطح منزلة السرير.


١- كذا بالأصل: "منخفط" والصواب: "منخفض".

<<  <   >  >>