للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الأول: القطع بوجوب الزكاة وبه قَال ابن سريج١.

الثاني: وهو قول جمهور الشافعية أن الأمر في ذلك مبني على بقاء ملكه لهذا المال وزواله.

والصحيح عندهم أنه موقوف فإن رجع إلى الإسلام تبينا بقاءه فتجب وإلا فلا ٢.


١ هو أحمد بن عمر أبو العباس يقال له الباز الأشهب شيخ الشافعية في زمانه مات سنة ٣٠٦ هـ انظر: في ترجمته تاريخ بغداد ٤/٢٨٧ وطبقات الشافعية للسبكي ٣/٢١.
٢ انظر: بدائع الصنائع ٢/ ٤، وحاشية رد المحتار ٢/٢٥٩، والمهذب ١/١٤٧ والمجموع ٥/٣٢٨، والكافي لابن قدامة ١/٢٧٨.

<<  <   >  >>