ومعنى هذا الشرط من كان عنده مال تتعلق به حقوق للآخرين فهل تجب عليه الزكاة في هذا المال بمعنى أنه لا يملك المال ملكاً تاماً وقد أدرج العلماء مسائل كثيرة تحت هذا الشرط ومنها:
*المسألة الأولى: هل على المدين زكاة:
من كان عليه دين لا يخلو من أحوال ثلاثة:
١- عنده مال يستغرق جميع الدين.
٢- عنده مال لا يفي بدينه.
٣- عنده مال يفي بالدين.
فإن كان عنده مال يفي بالدين ثم يبقى بعد ذلك مال ففي المال المتبقي زكاة ولا خلاف في ذلك بين العلماء متى ما توفرت في هذا المال المتبقي شروط الزكاة.
وإنما محل الخلاف إذا كان عنده مال لا يفي بدينه أو عنده مال استغرق جميع الدين وقد اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال:
القول الأول: تجب الزكاة على المدين مطلقاً فالدين لا يمنع من أداء وجوب الزكاة في الأموال على الإطلاق وهذا مذهب الظاهرية وهو قول عند الشافعية.
القول الثاني: لا زكاة على المدين مطلقاً حتى يفي بدينه فالدين مانع من أداء الزكاة وهذا قول الحنابلة وقول عند الشافعية أيضاً.
القول الثالث: تجب الزكاة على المدين في الخارج من الأرض فقط وهو مذهب الحنفية.
القول الرابع: التفريق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة تجب الزكاة