للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[النوع الثالث: الخارج من الأرض وهي الزروع والثمار]

أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في أربعة أصناف من الخارج من الأرض قَال ابن المنذر وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب١.

وقال ابن عبد البر:

وأجمع العلماء كلهم من السلف والخلف على أن الزكاة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب واختلفوا فيما سوى ذلك ٢.

- هل تجب الزكاة في غير هذه الأصناف الأربعة؟

اختلف العلماء في ذلك على خمسة أقوال:

القول الأول: تجب الزكاة في ثلاثة أصناف الحنطة والشعير والتمر وبه قَال شريح والحكم والشعبي فهذه الأصناف الثلاثة من الطعام هي قوت الناس ومعاشهم، فلم تكن إلا هذه الأصناف الثلاثة فكانت الحنطة والشعير لأهل المدر وكان التمر لأهل الوبر وخرج الزبيب من هذا المعنى لكونه لا يصلح قوتاً، فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما حكم على العرب في صدقاتها بما يُعرف من أقواتها مما هو طعام في حاضرتها وباديتها ٣.

وجاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري قوله صلى الله عليه وسلم: “ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حبٍ صدقة “ رواه مسلم ٤.

وجه الدلالة من هذا الحديث:


١ انظر: الإجماع لابن المنذر ص١٢ رقم ٩٣.
٢ انظر: التمهيد ٢٠ /١٤٨، ١٥٢.
٣ انظر: كتاب الأموال لأبي عبيد ص٤٧٦، ٤٧٧ رقم ١٤٠٤ ١٤٠٥، ١٤٠٩ والمحلى
٥/٢٢٣.
٤ انظر: صحيح مسلم كتاب الزكاة ٢/٦٧٤ رقم ٩٧٩.

<<  <   >  >>