للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[النوع الثاني: زكاة الحيوان]

يشترط للزكاة في الحيوان ما يلي:

الشرط الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم وذلك لورود النص في هذه الأنواع الثلاثة:

قَال ابن المنذر:

وأجمعوا على وجوب الصدقة في الإبل والبقر والغنم، وأن الإبل لا تضم إلى الغنم ولا البقر، وعلى أن البقر لا تضم إلى الإبل والغنم، وعلى إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى تبلغ المقدار الَّذِي يجب أخذ الصدقة منها، وأجمعوا على أن حكم الجواميس حكم البقر، وعلى أن الضأن والمعز يجتمعان في الصدقة ٢.


٢ انظر: الإجماع لابن المنذر كتاب الزكاة رقم ٨٦ - ٩٤ والإفصاح ١/١٩٥، ٢٠٠.

<<  <   >  >>