اختلف العلماء في وجوب الزكاة على الرقيق على أقوال ثلاثة:
القول الأول: لا زكاة في ماله أصلاً قَال به من الصحابة ابن عمر وجابر رضي الله عنهما وغير هما وهو قول مالك وأحمد من الفقهاء.
القول الثاني: تجب الزكاة في مال الرقيق على سيده وهو قول للشافعية والحنفية.
القول الثالث: تجب الزكاة في ماله وبه قَال عطاء وأبو ثور وأهل الظاهر.
وسبب اختلافهم في زكاة مال الرقيق هو اختلافهم في هل يملك المال أم لا؟ فمن رأى أنه لا يملك المال وأن السيد هو المالك قَال الزكاة على السيد ومن رأى أنه يملك المال لأنه آدمي يملك النكاح فيملك المال كالحر قَال الزكاة في ماله.
ومن رأى أن ملكه ناقص قَال لا زكاة عليه أصلاً لأن الزكاة إنما تجب في تمام الملك.
أما المكاتب فهل تجب الزكاة في ماله؟
جمهور العلماء من السلف والخلف لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق وقال أبو ثور: تجب في ماله كالحر وحكي ذلك عن داود وقال أبو حنيفة يجب العشر في زرعه ولا تجب الزكاة في باقي أمواله.
واستدل الجمهور بحديث “لا زكاة في مال المكاتب” أخرجه البيهقي.١.
ولأن ملكه ضعيف بخلاف الحر، ولأن الزكاة تجب على طريق المواساة وليس هو من أهلها.
١ انظر: السنن الكبرى كتاب الزكاة ٤/١٠٩ وسنن الدارقطني كتاب الزكاة باب ليس في مال المكاتب زكاة ٢/١٠٨.