للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

صدقة في عبده ولا في فرسه” ١.

دل الحديث على أنه لا زكاة في الخيل مطلقاً سواء كانت معلوفة أو معدة للنسل أو النماء أو كانت سائمة أما التجارة فهي ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره ٢.

الدليل الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم من حديث علي السابق٣: “ قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهماً درهم” الحديث.

فدل هذا الحديث كما دل عليه الحديث الأول حيث نفى زكاة الخيل والرقيق وهذا النفي عام لكل خيل ما عدا التجارة يخرجها الاجماع كما سبق

الدليل الثالث: القياس من أربعة أوجه:

١- ليست الخيل من بهيمة الأنعام فلا زكاة فيها كالوحش لا زكاة فيه.

٢- ولأن الخيل دواب فلا زكاة فيها كسائر الدواب.

٣- ولأنه حيوان لم تجب الزكاة فيه من جنسه فلم تجب فيه من غير جنسه.

٤- ولأنه حيوان لا يضحى به فأشبه الحمير والبغال.

أدلة القول الثاني: وهي أدلة الوجوب:

الدليل الأول: عموم الآيات والأحاديث التي أوجبت الزكاة في الأموال كقوله تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} الآية٤ وقد أوجبت الآية الزكاة في الأموال والخيل من الأموال والآية لم تفرق بين مال وآخر.


١ رواه البخاري في الزكاة، انظر: البخاري مع فتح الباري ٣/٣٢٦، ٣٢٧ ومسلم كتاب الزكاة ٢/٦٧٥ رقم ٩٨٢.
٢ انظر: الإجماع لابن المنذر ص١٤ وفتح الباري ٣/٣٢٧.
٣ حديث علي سبق تخريجه (ص ٢٩٣، ٢٩٤) من هذا البحث.
٤ سورة التوبة آية (١٠٣) .

<<  <   >  >>