للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

منعاً للتجاحد، ودفعاً لسوء الظن بينهما، وسداً للذريعة، ودفعاً لتهاون الناس وعدم المبالاة بالإشهاد.

وإن النكاح الخالي من الشهود والبينة والإعلان هو نكاح السر، وهذا النكاح لا يصح، لكن لو أوصى الزوج أو الولي الشهود بكتمان العقد، فالعقد صحيح، ولا يسمى ذلك بنكاح السر، لأنه تم بشروطه.

شروط الشهادة:

قسم الفقهاء شروط الشهادة إلى قسمين:

القسم الأول: شروط محل اتفاق وهي خمسة: العقل والبلوغ وسماع كلام المتعاقدين والعدد والإسلام.

القسم الثاني: شروط محل خلاف وهي ثلاثة: العدالة والذكورية والحرية.

القسم الأول: الشروط التي محل اتفاق (١)

أ- ب- أما العقل والبلوغ فهما مناط التكليف، فالمجنون والصبي ليسا مكلفين لحديث عائشة وعلي وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ ... " الحديث (٢) ، فلا تكليف على الصغير والمجنون، لأن كلاً منهما قاصر وعاجز، فهما ليسا من أهل الشهادة لا تحملاً ولا أداءً.


(١) انْظر: بدائع الصنائع ٢/٢٥٣ -٢٥٥ وفتح القدير ٢/٣٥٦ وروضة الطالبين ٧/٤٥ والمغني ٩/٣٥٠.
(٢) رواه أحمد في المسند ٦/١٠٠، ١٠١ وأبو داود في كتاب الحدود باب في المجنون يسرق ٤/١٣٩، ١٤٠ رقم ٤٣٩٨ والترمذي في الحدود ٢/٤٣٨ رقم ١٤٤٦ والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم ٢/٥٩.

<<  <   >  >>