للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني: حكم النكاح]

بمعنى الصفة الشرعية: أي ما يثبت للنكاح شرعاً هل مطلوب فعله أو مطلوب تركه؟

والصفة الشرعية للنكاح تختلف باختلاف الإنسان نفسه، فهي لا بد لها من مقومات ثلاث:

الأول: القدرة على مطالب النكاح.

الثاني: الثقة في إقامة العدل بالنسبة لمعاملة المرأة.

الثالث: اعتدال الغريزة الطبيعية في الإنسان من عدمها.

فبالنظر إلى هذه المقومات نجد أن الصفة الشرعية تنقسم إلى حالات ثلاث:

الحالة الأولى:

إذا كان الرجل قادراً على مطالب النكاح، واثقاً في إقامة العدل في معاملة المرأة، ويخشى من الوقوع في الزنا.

فالنكاح واجب في هذه الحالة (١) ، لأنه لا بد للمسلم من إعفاف نفسه من الوقوع في المحرم وهناك قاعدة شرعية أصولية وهي: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) (٢) .

الحالة الثانية:

أن يكون الفرد قادراً على مطالب النكاح، واثقاً في إقامة العدل في


(١) انظر: الإفصاح لابن هبيرة ٢/١١٠، والمغني ٩/٣٤٠، وشرح فتح القدير لابن الهمام ٣/١٨٧
(٢) انظر: القاعدة في كتاب القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام القاعدة ١٧ ص ٩٤

<<  <   >  >>