للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثامن: الكفاءة في النكاح]

الكفاءة لغة: هي المماثلة والمساواة، يقال فلان كفء فلان أي مساوٍ له ومماثل له والكفاءة المصدر (١) ، ومن ذلك الحديث:"المسلمون تتكافأ دماؤهم" (٢) أي تتساوى، ومن ذلك قول الله تعالى: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} (٣) أي لا مثيل ولا مساوي له ولا ند له.

اصطلاحاً: تساوي الرجل والمرأة في عقد النكاح في أمور مخصوصة. وقيل: كون الزوج نظيرا للزوجة. (٤)

هل الكفاءة شرط في النكاح؟

محل خلاف بين الفقهاء على أقوال ثلاثة:

القول الأول: إن الكفاءة ليست بشرط على الإطلاق، لا شرط صحة ولا شرط لزوم. وهو إحدى الروايتين عند الإمام أحمد، وقال به بعض التابعين كالثوري والحسن البصري والكرخي من الحنفية. (٥)


(١) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة ٢/١٩٧، ١٩٨ والنهاية ٤/١٨٢.
(٢) سنن أبو داود بلفظ المؤمنون كتاب الديات باب أيقاد المسلم بالكافر ٤/١٨١ رقم ٤٥٣٠ والنسائي باب سقوط القود ٨/٢٤ رقم ٤٧٤٦. صححه الألباني انظر الإرواء ٧/٢٦٥.
(٣) سورة الإخلاص آية ٤.
(٤) انظر: التعريفات للجرجاني ص ١٨٥.
(٥) انظر: بدائع الصنائع ٢/٣١٧ والخرشي على مختصر خليل ٣/٢٠٧ ومغني المحتاج ٣/١٦٤ وكشاف القناع ٥/٧١.

<<  <   >  >>