للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

معاملة المرأة، معتدل الطبيعة البشرية، لا يخشى على نفسه من الوقوع في الزنا.

فهذه الحالة محل خلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال:

القول الأول: قَال الظاهرية بالوجوب، وهو رواية عند الحنابلة، وقول عند الشافعية. (١)

القول الثاني: النكاح مباح في هذه الحالة، والتخلي للعبادة أفضل، وهو مذهب الشافعية. (٢)

القول الثالث: النكاح سنة مؤكدة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. (٣)

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بظواهر النصوص الدالة على الزواج، وقالوا إنَّ هذه النصوص الأمر فيها للوجوب، ومن هذه النصوص:

أ - قوله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} (٤) .

ب - وقوله تعالى: {وَأَنكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ} (٥) .

ج _ واستدلوا أيضاً بحديث عكّاف بن وداعة الهلالي الَّذِي رواه أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قَال له: "ياعكاف هل لك من زوجة؟ " قَال: لا، قَال "ولا جارية؟ " قَال ولا جارية، قَال: "وأنت موسر بخير"، قَال: وأنا موسر بخير، قَال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنك من


(١) انظر: المحلى ٩/٤٤٠ والحاوي الكبير ٩/٣١ والمبدع ٧/٥
(٢) انظر: مختصر المزني باب الترغيب في النكاح ص ١٦٣ والمهذب ٢/٣٥ وروضة الطالبين ٧/١٨
(٣) انظر: المغني ٩/ ٣٤١ وشرح فتح القدير ٣/١٨٩ والخرشي على مختصر خليل ٣/١٦٥
(٤) النساء آية ٣
(٥) النور آية ٣٢

<<  <   >  >>