للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

والصحيح والله أعلم: مذهب الجمهور لمكانة هذا العقد، وخطورته، فهو ينزه من الفساق والفجار.

٢- الذكورية:

قَال الجمهور لا مدخل للنساء في الشهادة على عقد النكاح ولا بالاشتراك مع الرجل. (١)

أ- واستدلالهم على ذلك بما جاء عن الزهري قوله: «مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق» (٢) .

ب- ولأن عقد النكاح ليس من العقود المالية، فهو ليس بمال ولا يقصد منه مال، فلا دخل للنساء فيه كعقود البيوع وغيرها.

ج- ولما عرف من مكانة عقد النكاح وعظمه، وما يترتب على ذلك من المصالح والفوائد، ولما عرف من المرأة من الضعف والغفلة والنسيان، فلا حاجة لها في عقد النكاح كشاهد.

د- ولأن عقد النكاح ليس عقد ضرورة فيتوقف على النساء ففي الرجال كفاية.

وقال الحنفية:

أن الذكورية ليست بشرط فيجوز اشتراك المرأة في النكاح، لأن عقد


(١) انْظر: الحاوي ٩/٥٩ وروضة الطالبين ٧/٤٥ والمغني ٩/٣٤٩ والشرح الكبير مع الإنصاف ٢٠/٢٤٦.
(٢) رواه ابن أبي شيبة في كتاب الحدود انظر: المصنف ١٠/٥٨.

<<  <   >  >>