للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

١- إن هذا شرع من قبلنا وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يكن في شرعنا ما يخالف ذلك، وفي شرعنا، أمر وفعل وحث وترغيب على النكاح، قَال ابن قدامة: وأما ما ذكر عن يحيى فهو شرعه وشرعنا وارد بخلافه فهو أولى. (١)

٢- يحتمل أن يكون معنى الحصور هو من يمنع نفسه عن الشهوات والمحرمات أو أنه كان لا يشتهي النساء وعلى هذا لا يصح أن تكون هذه الآية دليلاً لهم.

وأجابوا على الدليل الثاني:

تكون هذه الأشياء المذكورة في الآية في معرض الذم متى ما تهافت الناس عليها وعلى غيرها من متع الدنيا وتركوا ما يتعلق بالآخرة، وأما التوسط في حب هذه الأشياء وعدم المبالغة فيه فهو أمر محمود وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيتوجه الذم إلى سوء القصد فيها وبها. (٢)

الحالة الثالثة:

أن يكون الإنسان معتدل الغريزية وقادراً على مطالب النكاح، ولكن لا يحسن التعامل مع المرأة بل يتيقن من الوقوع في ظلم المرأة، فهذا النكاح محرم، لأنه وسيلة إلى الظلم، والظلم حرام، ففي الحديث: "لا ضرر ولا ضرار" (٣) ، وفي الحديث القدسي: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا" (٤) .


(١) انظر: المغني ٩/٣٤٣
(٢) انظر: زاد المسير لابن الجوزي ١/٣٦٠ - ٣٨٤ وتفسير ابن كثير ٣٥١ -٣٦١.
(٣) رواه أحمد بلفظ: «لا ضرر ولا أضرار» انظر: المسند ١/٣١٣ وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه ٢/٥٨
(٤) رواه مسلم كتاب البر باب تحريم الظلم ٤/١٩٩٤ رقم ٢٥٧٧

<<  <   >  >>