للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

هل يشترط إذن المخطوبة في النظر إليها؟

محل خلاف على قولين:

الأول: الجمهور على أنه لا يشترط إذنها في النظر إليها حال الخطبة كما لا يشترط إعلامها، بل له ذلك في غفلتها فيجوز النظر بإذنها وبغير إذنها.

لما ورد في حديث جابر قَال: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها.

ولأنه إن كان النظر مباحا لم يفتقر إلى إذن وإن كان محظورا لم يستبح بالإذن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنظر وأطلق. (١)

الثاني: ويرى المالكية إذن المرأة أو إخبارها حال النظر إليها، مخافة أن ينظر منها حال التكشف إلى مالا يجوز كالعورة. (٢)

والصحيح والله أعلم مذهب الجمهور، وقول المالكية هذا ضعيف لما يأتي:

١- لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في ذلك مطلقاً ولم يشترط استئذانها.

٢- ولأن ذلك يخالف طبيعة المرأة، وربما تزينت.

٣- ولأن المرأة في الغالب تستحي من الإذن.

ومتى يكون النظر إلى المرأة المخطوبة؟

قولين لأهل العلم: (٣)

الأول: أن النظر إلى المرأة يكون قبل الخطبة بعد الرغبة الصادقة، قَال به الشافعية وعللوا ذلك:

مراعاة لشعور المرأة إذ ربما لا تعجبه فيتخلى عنها، وتتضرر المرأة بذلك.


(١) انظر: الحاوي ٩/٣٥ والمغني ٩/٤٨٩ وسبل السلام ٣/١٨٢
(٢) انظر: الخرشي على مختصر خليل ٣/١٦٦
(٣) شرح النووي لصحيح مسلم ٩/٢١٠، ٢١١

<<  <   >  >>