للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٢- ورود النصوص الصريحة الصحيحة في تحريم ذلك ومنها:

قوله: صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض".

وفي رواية قَال صلى الله عليه وسلم: "لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له".

وفي رواية عن أبي هريرة قَال: "لا يسم المسلم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته" (١) .

وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب" (٢) .

قَال ابن قدامة: ولا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم. (٣)

الحالة الثانية:

في هذه الحالة يجوز لرجل آخر أن يتقدم لخطبة المرأة لأنه لم يثبت للرجل الأول حق، فالمرأة شاغرة في هذه الحالة، ولا ضرر في ذلك، إلا أنه ينبغي للخاطب الآخر أن يتأخر قليلاً مراعاة لشعور أخيه المسلم.

الحالة الثالثة:

وهي حالة المهلة اختلف الفقهاء فيها على ثلاث أقوال:

القول الأول: تجوز الخطبة على الخطبة في حال المهملة، ولا تحرم إلا في


(١) رواه مسلم كتاب النكاح باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، ٢/١٠٣٣، ١٠٣٣ رقم ١٤١٢.
(٢) رواه البخاري كتاب النكاح باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، انظر: البخاري مع الفتح ٩/١٩٨ رقم ٥١٤٢.
(٣) انْظر: المغني ٩/٥٦٧ والشرح الكبير مع الإنصاف ٢٠/ ٧٣.

<<  <   >  >>