للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

التشهد في الصلاة، والتشهد في الحاجة، ثم ذكر التحيات وقال بعد ذلك والتشهد في الحاجة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي ... ثم يقرأ ثلاث آيات آية آل عمران، وآية النساء، وآية الأحزاب. رواها أصحاب السنن. (١)

ثم يقول أما بعد فإن الله أمر بالنكاح ونهى عن السفاح، ثم يقرأ ما تيسر من آيات النكاح. (٢)

ويرى داود أنها واجبة، واستدل على ذلك بحديث: "كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر" وفي رواية (أقطع) وفي رواية (أجذم) رواه أحمد وأصحاب السنن (٣) .

وبحديث: "كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء" رواه الترمذي (٤) .


(١) سبقت الإشارة إلى خطبة الحاجة في أول المقدمة وانظر: سنن أبي داود كتاب النكاح باب في خطبة النكاح ٢/٢٣٨ رقم الحديث ٢١١٨ والنسائي في كتاب الجمعة باب كيف الخطبة ٣/١٠٥ وسنن الترمذي باب ما جاء في خطبة النكاح ٢/٢٨٥ رقم الحديث ١١١١ وابن ماجه في كتاب النكاح ٢/١٨٢
(٢) انْظر: الحاوي ٩/١٦٣ وروضة الطالبين ٧/٣٤ والمغني ٩/٤٦٤ والشرح الكبير مع الإنصاف ٢٠/٨١
(٣) انظر: المسند ٢/٢٥٩ وسنن أبي داود كتاب الأدب باب الهدى في الكلام ٢/٥٦٠ وابن ماجه في كتاب النكاح باب خطبة النكاح ١/٦١٠ والحديث ضعيف. انظر: إرواء الغليل ١/ ٣٠ والموسوعة الحديثية ١٤/٣٢٩.
(٤) في كتاب النكاح باب ما جاء في خطبة النكاح وقال: هذا حديث حسن غريب. انظر: سنن الترمذي ٢/٢٨٦ رقم الحديث ١١١٢

<<  <   >  >>