للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

بالإخبار، والإعلام والظهور، والحرام شأنه الخفاء والتستر وعدم الظهور.

د- قوله تعالى في آية المداينة: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} (١) . دلت الآية على الإشهاد على عقد البيع، والإشهاد على عقد النكاح من باب أولى، لأن عقد النكاح أعظم من عقد البيع.

?- قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق (٢) : "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".

القول الثاني: الشهادة ليست بشرط بل يكفي الإعلان به، وهي رواية عن الأمام أحمد، وقول للمالكية، وقال به ابن المنذر، وهو مذهب الظاهرية. (٣)

واستدلوا بمجموعة من الأدلة:

أ- عموم النصوص التي دلت على مشروعية النكاح، ولم يذكر فيها الإشهاد كقول الله: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} (٤) وقوله تعالى {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (٥) وغيرها.

ب- وبالنصوص من السنة التي دلت على إعلان النكاح، كقوله صلى الله عليه وسلم: " أعلنوا النكاح " من حديث عائشة والزبير وجابر والربيع بن معوذ ومحمد بن حاطب.


(١) سورة البقرة آية ٢٨٢.
(٢) سبق هذا الحديث في ص ٢٥٩ من هذا البحث.
(٣) انظر: الخرش على مختصر خليل ٣/١٦٧ والكافي في فقه أهل المدينة ٢/٥١٩ والإشراف للقاضي عبد الوهاب ٢/٦٩١ وحلية العلماء ٦/٣٦٥ والمحلى ١١/٤٧ والحاوي ٩/٥٨ وشرح الزركشي ٥/٢٢.
(٤) سورة النساء آية ٣.
(٥) سورة النور آية ٣٢.

<<  <   >  >>