للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الثالث: القضاء عن الميت وصوم التطوع]

[المبحث الأول: القضاء عن الميت]

...

الفصل الثالث:

القضاء عن الميت وصوم التطوع

وفيه مبحثان:

[المبحث الأول: القضاء عن الميت]

من مات وعليه صيام من رمضان لم يخل من حالين:

أحدهما: أن يموت قبل إمكان الصيام، إما لضيق الوقت، أو لعذر كمن اتصل مرضه أو سفره أو إغماؤه أو حيضها أو نفاسها أو حملها أو إرضاعها ونحو ذلك، فهذا لا شيء عليه، ولا يجب شيء على ورثته ولا في تركته لا صيام ولا إطعام، هذا قول أكثر أهل العلم (١)

واستدلوا بما يأتي:

أولاً: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم" (٢) .

قال النووي: هذا الحديث من قواعد الإسلام المهمة، ومن جوامع الكلم التي أُعطيها صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام (٣) .


(١) الأم ٢/١١٤، والمهذب ١/٢٥٢، والمجموع ٦/٣٣٨، ٣٤٣، وحلية العلماء ٣/٢٠٨، والمغني ٣/١٤٢، ١٤٣.
(٢) رواه البخاري ومسلم ينظر: صحيح البخاري مع الفتح ١٣/٢٥١ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الإقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث (٧٢٨٨) وصحيح مسلم ٤/١٨٣٠ كتاب الفضائل باب توقيره صلى الله عليه وسلم حديث (١٣٠ - ١٣٣٧) .
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم ٩/١٠٢، وينظر فتح الباري ١٣/٢٦٢.

<<  <   >  >>