للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الخاتمة]

...

خاتمة البحث في أهم نتائجه

الصوم أحد أركان الإسلام الخمسة.

الصوم إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص.

الجمهور من الفقهاء على أن من أكل أو شرب ناسياً لصومه أن صومه صحيح ولا قضاء عليه.

من أكل أو شرب متعمداً في نهار رمضان فإنه يفطر بذلك وعليه القضاء.

نقل ابن المنذر إجماع العلماء على إبطال صوم من استقاء عامداً، وأنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء.

الجمهور من الفقهاء على أن المباشرة فيما دون الفرج، والتقبيل، واللمس، توجب القضاء إذا صاحبها إنزال للمني، وكان متعمداً لا ناسياً.

الإستنماء باليد يوجب القضاء عند الشافعية والحنابلة.

إذا قبّّل فأمذى أو كرّر النظر فأنزل فصيامه فاسد وعليه القضاء.

الصائم إذا جامع ناسياً لصومه فصومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة.

من جامع في الفرج في نهار شهر رمضان بلا عذر.، أنزل أو لم ينزل فسد صومه إذا كان متعمداً وعليه القضاء.

من كان مريضاً في شهر رمضان فخاف إن صام أن تلحقه مشقة بإزدياد مرضه، أو طوله، فيسن له الفطر، ويجب عليه القضاء إذا بريء، فإن صام أثناء مرضه أجزأه.

الجمهور من الفقهاء يشترطون في جواز الفطر في السفر، أن يكون

<<  <   >  >>