مباحاً، وأن تكون مسافته مسافة القصر أو أكثر، فلا يجوز الفطر عندهم في سفر المعصية، ولا دون مسافة القصر، خلافاً للحنفية في تجويزهم الفطر في رمضان بمطلق السفر، ومسافة الفطر عندهم مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً.
الجمهور من الفقهاء على أن المسافر إذا صام في أثناء سفره أجزأه صيامه، خلافاً لبعض الظاهرية.
الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما لهما الفطر وعليهما القضاء ولا فدية عليهما، أما إذ خافتا على ولديهما فلهما الفطر وعليهما القضاء والفدية.
الجمهور من الفقهاء على أن من نوى الصيام من الليل ثم نام نهاره كاملاً أن صومه صحيح، خلافاً لبعض الشافعية.
المغمى عليه كل النهار صومه غير صحيح وعليه القضاء، وهو ما عليه الجمهور، أما من أغمى عليه بعض النهار وأفاق في بعضه فصومه صحيح إذا كان قد نوى الصوم من الليل.
من مات وعليه صيام من رمضان فإن كان مات قبل إمكان الصيام بأن استمر مرضه أو سفره أو نحو ذلك فلا شيء عليه ولا على ورثته ولا في تركته، وإن كان مات بعد إمكان الصيام فيصام عنه، سواءً صوم رمضان، أو النذر، أو غيره من الصوم الواجب.
ليس على من دخل في صوم تطوع فقطعه لعذر قضاء، كذلك من قطعه لغير عذر متعمداً لا يجب عليه القضاء.