للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني: قضاء الحامل والمرضع]

لا خلاف بين الجمهور من الفقهاء أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أن لهما الفطر وعليهما القضاء، ولا فدية عليهما، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه.

قال ابن قدامة: لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافاً (١)

أما إذا خافتا على ولديهما فقد اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال:

القول الأول: تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما. وبه قال ابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن جبير. (٢)

القول الثاني: تفطران وتقضيان ولا فدية عليهما. وبه قال عطاء والحسن والضحاك والنخعي والزهري وربيعة والأوزاعي والثوري وأبو عبيد وأبو ثور (٣) وأبو حنيفة (٤) . والمزني من الشافعية. (٥)


(١) المغني ٣/١٣٩، والإنصاف ٣/٢٩٠ وهذا هو المذهب، وفي رواية عن الإمام أحمد عليهما الإطعام، والمهذب ١/٢٤١، والمجموع ٦/٢٢٠، والحاوي الكبير ٣/٤٣٦، والمدونة ١/٢١٠، والكافي ١/٣٤٠، ومختصر اختلاف العلماء ٢/١٧، ومختصر الطحاوي ص ٥٤.
(٢) المجموع ٦/٢٢٢، والمغني ٣/١٤٠،والفروع ٣/٣٤، ٣٥، وحلية العلماء ٣/١٧٧.
(٣) المجموع ٦/٢٢٢، والمغني ٣/١٣٩، والحاوي الكبير ٣/٤٣٧.
(٤) مختصر الطحاوي ص٥٤،ومختصر اختلاف العلماء ٢/١٧، والأصل ٢/٢٤٥ وبداية المبتدي مع فتح القدير ٢/٣٥٥ والهداية مع البناية ٣/٣٥٧، ٣٥٨، وبدائع الصنائع ٢/٩٧، والمبسوط ٣/٩٩، وتبيين الحقائق ١/٣٣٦.
(٥) حلية العلماء ٣/١٧٦، والمهذب ١/٢٤١، والحاوي الكبير ٣/٤٣٧ وهذا القول أحد الأقوال الثلاثة عند الشافعية في الفدية.

<<  <   >  >>