للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني: القضاء من أنزل بدون جماع]

...

المبحث الثاني: قضاء من أنزل بدون جماع

لا خلاف بين الفقهاء الأربعة - أبي حنيفة (١) ، ومالك (٢) ، والشافعي (٣) وأحمد (٤) - أن المباشرة فيما دون الفرج، والتقبيل، واللمس، توجب القضاء إذا صاحب ذلك إنزال للمني، وكان عامداً لا ناسياً، لما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هششت فقبّلت وأنا صائم، فقلت: يا رسول الله صنعت اليوم أمراً عظيماً، قبّلت وأنا صائم، قال: "أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم" قلت: لا بأس به، قال: "فمه"؟ (٥) فوجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم شبّه القبلة بالمضمضة من حيث إنها من


(١) مختصر الطحاوي ص ٥٤، والأصل ٢/٢٠٠، ٢١٠، وبداية المبتدي مع فتح القدير ٢/٣٣١، ٣٤١، والهداية مع البناية ٣/٣١٢، و٣٣٤، وبدائع الصنائع ٢/٩٣، والمبسوط ٣/٦٥، وتبيين الحقائق ١/٣٢٩.
(٢) المدونة ١/١٩٥-١٩٩، والكافي ١/٣٤٢، والإشراف ١/٢٠٠، ٢٠٢ وشرح الخرشي ٢/٢٥٣، والقوانين الفقهية ص ١١٨.
(٣) الأم ٢/١١٠، والمهذب ١/٢٤٦، ٢٤٧، والمجموع ٦/٢٨٣، ٢٨٦ وحلية العلماء ٣/١٩٨، ٢٠٤، والحاوي الكبير ٣/٤٣٥، ٤٤٠.
(٤) مختصر الخرقي ص ٥٠، والمغني ٣/١١٢ - ١١٦، وكشاف القناع ٢/٣٧٢ – ٣٧٣، والفروع ٣/٤٩، والمحرر ١/٢٣٠، والهداية ١/٨٤، وشرح منتهى الإرادات ١/٤٤٨، والإنصاف ٣/٣٠١، ومنار السبيل ١/٢٢٤، ٢٢٥، ومطالب أولي النهى ٢/١٩١، ١٩٨.
(٥) رواه أبو داود في سننه ٢/٧٧٩، ٧٨٠ كتاب الصوم باب القبلة للصائم حديث (٢٣٨٥) وأحمد في المسند ١/٢١، والحاكم في المستدرك ١/٤٣١ كتاب الصوم، جواز القبلة للصائم. وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود ٢/٤٥٣ حديث (٢٠٨٩ - ٢٣٨٥) صحيح.

<<  <   >  >>