للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

مقدمات الشهوة، وأن المضمضمة إذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر، وإن كان معها نزوله أفطر، فدل على أن القبلة مثلها (١) .

أما إذا لم ينْزل فلا يفسد صومه بذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقّبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه» (٢)

والاستمناء باليد يوجب القضاء عند الشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) . لأنه إنزال عن مباشرة فهو كالقبلة في إثارة الشهوة (٥) أما إذا قبّل فأمذى، أو كرّر النظر فأنزل فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:

القول الأول: أن من قبّل فأمذى، أو كررّ النظر فأنزل، فعليه القضاء، لأنه قد أفسد صومه، وبه قال مالك (٦) ، وأحمد (٧) ، وعطاء، والحسن البصري، والحسن بن صالح (٨) .

القول الثاني: لا قضاء عليه وصومه صحيح. وبه قال أبو حنيفة (٩) ، والشافعي (١٠) وجابر بن زيد، وسفيان الثوري، وأبو ثور (١١) .


(١) المغني ٣/١١١، ١١٢، والمهذب ١/٢٤٦، والمجموع ٦/٢٨٣، والحاوي الكبير ٣/٤٣٥.
(٢) صحيح البخاري مع الفتح ٤/١٤٩ كتاب الصوم باب المباشرة للصائم حديث (١٩٢٧) .
(٣) المهذب ١/٢٤٦، والمجموع ٦/٢٨٤.
(٤) المغني ٣/١١٣، وكشاف القناع ٢/٣٧١.
(٥) المهذب ١/٢٤٦، والمغني ٣/١١٣.
(٦) المدونة ١/١٩٧، والإشراف ١/٢٠٢، والقوانين الفقهية ص ١١٨.
(٧) المغني ٣/١١٣، وكشاف القناع ٢/٣٧٢.
(٨) المغني ٣/١١٣، والمجموع ٦/٢٨٤.
(٩) بدائع الصنائع ٢/٩٣، والأصل ٢/٢٣٨.
(١٠) المهذب ١/٢٤٦، والمجموع ٦/٢٨٤.
(١١) المغني ٣/١١٣، والمجموع ٦/٢٨٤.

<<  <   >  >>