للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني:

قضاء من أكل أو شرب أوقاء متعمداً

من أكل أو شرب عامداً فإنه يفطر بذلك بدلالة الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (١) .

فأباح الله تعالى الأكل والشرب إلى غاية، وهي تبين الفجر، ثم أمر بالإمساك عنهما إلى الليل، لأن حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها. (٢)

وأما السنة: فحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي" (٣)

وأما الإجماع: فأجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب، وممن نقل الإجماع فيه ابن المنذر. (٤)

ويجب على من أكل أو شرب عامداً القضاء لما يأتي:

أولا: قياس من أكل أو شرب متعمداً في نهار رمضان في وجوب القضاء عليه على الواطئ (٥) . في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقول النبي صلى الله


(١) آية ١٨٧ من سورة البقرة.
(٢) كشاف القناع ٢/٣٧٠، والمغني ٣/١٠٣،ومطالب أولي النهى ٢/١٩١.
(٣) صحيح البخاري مع الفتح ٤/١٠٣ كتاب الصوم باب فضل الصوم حديث (١٨٩٤) ومسلم ٢/٨٠٦، ٨٠٧ كتاب الصيام باب فضل الصيام حديث (١٦٣، ١٦٤-١١٥١) .
(٤) المغني ٣/١٠٣، والمجموع ٦/٢٧١.
(٥) الأًصل ٢/٢٠٥، وبداية المبتدي مع فتح القدير ٢/٣٣٨،والإشراف ١/٢٠٠، ٢٠١ وبدائع الصنائع ٢/٩٨.

<<  <   >  >>