للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

عليه وسلم له: " صم يوماً مكانه " (١) .

ثانياً: أن المفطر وجب عليه الصوم بشهود الشهر، وقد انعدم الأداء عنه فيلزمه القضاء. (٢)

ثالثاً: أن الله تعالى أوجب القضاء على المريض والمسافر مع وجود العذر، فلأن يجب مع عدم العذر أولى (٣) .

رابعاً: قال ابن قدامة: متى أفطر بشيء من ذلك - ومنها الأكل والشرب متعمداً - فعليه القضاء لا نعلم في ذلك خلافاً. (٤)


(١) رواه أبو داود ٢/٧٨٦ كتاب الصوم باب كفارة من أتى أهله في رمضان حديث (٢٣٩٣) وابن ماجة ١/٥٣٤ كتاب الصيام باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان حديث (١٦٧١) والدارقطني ٢/١٩٠ كتاب الصيام باب القبلة للصائم حديث (٥١) والبيهقي في السنن الكبرى ٤/٢٢٦، ٢٢٧ كتاب الصيام باب رواية من روى الأمر بقضاء يوم مكانه. وقال الألباني في إرواء الغليل ٤/٩٣ رقم (٩٤٠) صحيح بمجموع طرقه وشواهده.
(٢) البناية في شرح الهداية ٣/٣٢٦.
(٣) المهذب ١/٢٤٧.
(٤) المغني ٣/١١٥. وينظر في وجوب القضاء على المفطر متعمداً بالأكل والشرب وغيرهما مختصر الطحاوي ص ٥٤، ومختصر اختلاف العلماء ٢/٢٩، والهداية مع شرحها البناية ٣/٣٢٦، وبدائع الصنائع ٢/٩٠، والمبسوط ٣/٧٣، وتبيين الحقائق ١/٣٢٧، والكافي ١/٣٤١، وشرح الخرشي ٢/٢٥٠، والقوانين الفقهية ص ١١٧، والأم ٢/١٠٥، والمجموع ٦/٢٧١، ٢٩١، وحلية العلماء ٣/١٩٨، والحاوي الكبير ٣/٤٣٤، ٤٥٦، ومختصر الخرقي ص ٥٠، والهداية ١/٨٣، وكشاف القناع ٢/٣٧٠، والفروع ٣/٤٦، والمحرر ١/٢٢٩، وشرح منتهى الإرادات ١/٤٤٧، ومنار السبيل ١/٢٢٥، ومطالب أولي النهى ٢/١٩١.

<<  <   >  >>