وقال محمد: عليه القضاء، وإن كان أقل من ملء الفم. وقال أبو يوسف: إن كان أقل من ملء الفم لا يفسد به الصوم. (٢) الموطأ ١/٣٤٠، والمدونة ١/٢٠٠، والكافي ١/٣٤٥، والذخيرة ٢/٥٠٧. (٣) الأم ٥/١٠٦، والمهذب ١/٢٤٦، والمجموع ٦/٢٧٩، وحلية العلماء ٣/١٩٥، والحاوي الكبير ٣/٤١٩. (٤) المغني ٣/١١٧، وكشاف القناع ٢/٣٧١، والهداية ١/٨٣، والفروع ٣/٤٩، والمحرر ١/٢٢٩، والإنصاف ٣/٣٠٠ وقال: وهذا المذهب، سواء كان قليلاً أو كثيراً. وعن أحمد رواية أخرى: لا يفطر إلاّ بملء الفم. (٥) مسند أحمد ٢/٤٩٨، وسنن أبي داود ٢/٧٧٦ كتاب الصوم باب الصائم يستقيء عمداً حديث (٢٣٨٠) وسنن الترمذي ٣/٤٠٩ أبواب الصيام باب ما جاء في من استقاء عمداً حديث (٧١٦) والدارمي ٢/١٤ كتاب الصيام باب الرخصة في القيء للصائم. وقال عنه الألباني في إرواء الغليل ٤/٥١ حديث (٩٢٣) صحيح. (٦) الإجماع ص ٥٢، ٥٣ رقم ١٢٤، ١٢٥.