للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

يكره فتواه في الأحكام دون غيرها.

ص: لا المجهول.

ش: اختلفوا في جواز استفتاء من لا يعرفه المستفتي بعلم ولا جهالة، ولا بفسق ولا عدالة، والمختار عدم جوازه، بل ربما يجب القطع به، قال الهندي: والخلاف فيه في غاية البعد لو صح الخلاف، لأن العلماء وإن اختلفوا في قبول المجهول حاله في الرواية والشهادة، فلوجود ما يقتضي المنع من الفسق ظاهرا وهو الإسلام الوازع عن الفسق والمعصية، وليس يوجد في مجهول الحال ما يقتضي حصول العلم ظاهرا، ولا سيما العلم الذي يحصل به رتبة الإفتاء كيف واحتمال العامية راجح على احتمال العالمية، لكون العامية أصلا وهي أغلب أيضا، بخلاف العالمية فإنها على خلاف الأصل، وهي قليلة وعند هذا أظهر أنه لو تردد في عدالته دون علمه فربما يتجه الخلاف في جواز الاستفتاء منه، وأنه لا يجوز قياس المجهول علمه على المجهول عدالته لظهور الفارق.

ص: والأصح وجوب البحث عن علمه والاكتفاء بظاهر العدالة وبخبر الواحد.

ش: إذا لم يعرف علمه وجب البحث عنه بسؤال الناس، وقيل: لا يجب ويكفي الاستفاضة بين الناس، وهو الراجح في الروضة، ونقله عن الأصحاب وإن لم يعرف عدالته، قال الرافعي: ذكر الغزالي فيه احتمالين:

<<  <  ج: ص:  >  >>