للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أن الحكم كذلك.

وأشبههما: الاكتفاء، لأن الغالب من حال العلماء العدالة بخلاف البحث عن العلم فليس الغالب من الناس العلم قال النووي رحمه الله تعالى: هذان الاحتمالان وجهان ذكرهما غيره وهما في المستور وهو: الذي ظاهره العدالة: ولم يختبر باطنه وإذا وجب البحث، فذكر الغزالي أيضا احتمالين في أنه يفتقر إلى عدد التواتر أم يكفي إخبار عدل أو عدلين، أصحهما الثاني قال النووي رحمه الله تعالى: والمنقول خلافهما، فالذي قاله الأصحاب: إنه يجوز استفتاء من استفاضت أهليته، وقيل: لا يكفي للاستفاضة ولا التواتر بل إنما يعتمد قوله أهل الفتوى، لأن الاستفاضة والشهرة من العوام لا وثوق بها فقد يكون أصلها تلبيسا وأما التواتر فلا يفيد العلم إذا لم يستند إلى معلوم محسوس، والصحيح الأول، لأن إقدامه عليها إخبار منه بأهليته، لأن الصورة فيمن يوثق بدينه وقال الشيخ أبو إسحاق: يقبل في أهليته خبر عدل واحد. (قال النووي رحمه الله تعالى: وهذا محمول على من عنده معرفة يميز بها المتلبس من غيره ولا يعتمد في ذلك خبر) آحاد العامة لكثرة ما يتطرق إليه من التلبيس في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>