به إلا بالتزامه) وقيل: يلزمه إذا وقع في نفسه وحقيقته حكاه ابن السمعاني وقال في الآخر: إنه أقوى الأوجه وقال ابن الصلاح: الذي تقتضيه القواعد أنه إن لم يجد سواه تعين عليه الأخذ بفتياه، ولا يتوقف ذلك على التزامه ولا سكون نفسه إلى حجيته، وإن وجد فإن استبان أن الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق، لزمه بناء على تقليد الأفضل، وإن لم يتبين لم يلزمه وقال النووي في (الروضة): المختار ما نقله الخطيب وغيره إن لم يكن هناك مفت آخر لزمه بمجرد فتواه وإن لم تسكن نفسه.
وإن كان هناك آخر لم يلزمه بمجرد إفتائه، إذ له أن يسأل غيره وحينئذ فقد يخالفه فيجيء فيه الخلاف السابق في اختلاف المفتين.
ص: والأصح جوازه في حكم آخر.
ش: إذا منعناه من تقليد غيره في تلك الحادثة، فهل يجوز له أن يقلد غيره في وقائع أخرى؟ فمنهم من منعه مطلقا ومنهم من جوزه مطلقا، وفي (المختصر): أنه المختار ومنهم من فصل بين عصر الصحابة والتابعين، وبين عصر الأئمة الذين