تقررت فيهم المذاهب، يجوز في الأول دون الثاني، وإليه ميل إمام الحرمين.
ص: وأنه يجب التزام مذهب معين يعتقده أرجح أو مساويا ثم ينبغي السعي في اعتقاده أرجح.
ش: هل يجب على العامي أن ينتحل مذهبا معينا ابتداء، وإن لم يوجد منه تقليد لأحد؟ فيه وجهان حكاهما ابن برهان (٧٦/ك).
أحدهما: لا، فعلى هذا هل له تقليد من شاء أو يبحث عن أشد المذاهب؟ فيه وجهان، كالبحث عن الأهلية.
والثاني: وبه قطع إلكيا أنه يجب عليه، فعلى هذا يلزمه أن يختار مذهبا يقلده في كل شيء وليس له التمذهب بمجرد التشهي، قال النووي رحمه الله تعالى: هذا كلام الأصحاب والذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزمه التمذهب بمذهب، بل يستفتي من شاء لكن من غير تلقط الرخص، ولعل من منعه لم يثق بعدم تلقطه وقال الهندي: الخلاف في المسألة السابقة يجري هنا لكن بالترتيب فإن قلنا في الأول لا يجب عليه تقليده، فلأن لا يجب عليه تقليد مذهب معين ابتداء بطريق أولى، وإن قلنا هناك يجب تقليده، فههنا وجهان. وهذا يعكس على المصنف، فإنه صحح في الأول الجواز وههنا الوجوب، وقوله: ثم ينبغي السعي