للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

في اعتقاد أنه أرجح، أي: من حيث الاحتمال، وهذا لا يخالف قوله فيما سبق ومن ثم لم يجب البحث عن الأرجح، لأن الانبغاء ليس على سبيل الوجوب.

ص: ثم في خروجه عنه، ثالثهما: لا يجوز في بعض المسائل.

ش: إذا التزم مذهب معينا فهل يمتنع الخروج عنه؟ اختلفوا فيه، فمنهم من جوزه وهو الأصح في الرافعي، بناء على أن التزامه بمذهب معين غير ملزم فلا يلزمه ذلك، ومنهم من منع، لأنه لما التزم مذهبا معينا (صار لازما له، كما لو التزم مذهبه في حكم واقعة، ومنهم من قال: إنه كالعامي الذي لم يلتزم مذهبا معينا) فكل مسألة عمل فيها بقول إمام ليس له تقليد غيره، وكل مسألة لم يعمل فيها بقوله فلا مانع فيها من تقليد غيره.

ص: والأصح أنه يمتنع تتبع الرخص، وخالف أبو إسحاق المروزي.

ش: حيث جوزنا له الخروج عنه، فشرطه أن لا يتتبع الرخص بأن يختار من

<<  <  ج: ص:  >  >>