ص: مسألة: اختلف في التقليد في أصول الدين وقيل: النظر فيه حرام. وعن الأشعري: لا يصح إيمان المقلد، وقال القشيري: مكذوب عليه، والتحقيق: إن كان آخذا لقول الغير بغير حجة مع احتمال شك أو وهم فلا يكفي وإن كان جزما فيكفي خلافا لأبي هاشم.
ش: لما انتهى من المباحث المتعلقة بأصول الفقه وما يتبعها من علم النحو، والبيان والجدل، شرع في المباحث المتعلقة بالعقائد وهي أصول الدين، وقسمها إلى ما هو علمي وعملي، أي: يجب اعتقاده ولا تصح العقيدة إلا به، ومنها ما هو (علمي لا عملي) أي: لا يجب معرفته في العقائد، وإنما هو من رياضات العلم ولقد أحسن في التمييز بينهما، وذكر في الثاني جملة من علم الحكمة والطبيعي، وجميع المسائل الاعتقادية تنقسم إلى مسائل المبدأ ومسائل المعاد، ففي الأولى: يتبين العلم بالصانع تعالى وصفاته وأفعاله، وأسمائه، وفي الثانية: يتبين العلم بالحشر والنشر والصراط والميزان وسائر أحوال الآخرة، فنقول: أصول الدين: علم يبحث فيه عن ذات الله تعالى، وما يجب له ويمتنع من الصفات وأحوال الممكنات والمبدأ والمعاد على قانون الإسلام، ويسمى علم الكلام لأن أول مسألة