(٩١/ك) بغير عذر: إنه باء بغضب من الله إلا أن يغفر الله له.
وقال أبو علي بن أبي هريرة فيما حكاه القاضي أبو الطيب في تعليقه: وهذا دليل على بطلان قول من زعم أن الشافعي رضي الله عنه يرى مذهب الاعتزال ولنا: أن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به يعني مع عدم التوبة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يجب أن يكون مع التوبة أيضا بظاهر التقرير بين الشرك وغيره فأفاد ذلك جواز غفرانه لكل معصية دون الشرك وقوله تعالى:{وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات} وقوله: {إن الله يغفر الذنوب جميعا} وقوله صلى الله عليه وسلم: ((أتاني جبريل فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة)) قلت: ((وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرق)) رواه البخاري ومسلم وإنما ذكر الزنا والسرقة لينبه على ارتكاب حق الله تعالى وحق العباد وأجمعت الأمة على ثبوت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو دليل على جواز العفو والغفران، واحتج الخصم بآيات الوعيد كقوله تعالى:{فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره}{ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها}{وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هو المأوى} {ونذر الظالمين فيها