للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الخلاصة]

وخلاصة الأمر أن هذا البيع الذي يسمونه في بعض البنوك الإسلامية ببيع المرابحة ليس هو بيع المرابحة في شيء، واعتمادهم هو قول للشافعي رحمه الله في هذه المسألة لا يحل لهم ذلك لأمرين:

الأول: أن الشافعي يفترض في هذا حسن النية وعدم التحايل على الربا قطعاً.

والثاني: أن الشافعي رحمه الله يرى جواز ما يماثل هذه الحيلة وهو بيع العينة كما قال:

"وان اشترى رجل طعاماً إلى أجل فقبضه فلا بأس أن يبيعه ممن اشتراه منه دون غيره بنقد والى أجل" (أهـ ص ٣٩ ج ٣) وهم لا يقولون بجواز مثل هذا البيع لأنه تحايل فكذا يجب أن يقولوا ذلك في مثيله (أهـ) .

<<  <   >  >>