للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً.

وهذه المحظورات الثمانية حرام على كل محرم ذكراً كان أم أنثى، ويختص الذكر بالمحظورين التاليين:

١- تغطية الرأس بملاصق، فأما غير الملاصق كالخيمة وسقف السيارة والشمسية فلا بأس به.

٢- لبس المخيط، وهو كل ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه أو عضو من أعضائه كالقميص والسراويل والخفين، فأما الإزار والرداء المرقع فلا بأس به، وكذلك لا بأس بلبس الخاتم والساعة ونظارة العين وسماعة الأذن ووعاء النفقة ونحوها.

وتختص الأنثى بالمحظور التالي:

تغطية الوجه على أي صفة كانت، وقال بعض العلماء: المحظور عليها النقاب فقط، وهو أن تغطي وجهها بغطاء منقوب لعينيها فيه، والأوْلى أن لا تغطيه مطلقاً، إلا أن يراها رجال غير محارم لها فيجب عليها ستره في حال الإحرام وغيره.

وفدية هذه المحظورات الخاصة على التخيير كفدية الخمسة السابقة.

[حكم فاعل هذه المحظورات:]

لفاعل المحظورات السابقة ثلاث حالات:

الأولى: أن يفعل المحظور بلا حاجة ولا عذر، فهذا آثم، وعليه فديته.

الثانية: أن يفعله لحاجة، فليس بآثم، وعليه فدية. قال الله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا

<<  <  ج: ص:  >  >>