للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويجب عليه القضاء، لأن المطلوب من الصائم التثبت، لقوله تعالى: {حتى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخيط الأبيض مِنَ الخيط الأسود} فأمر بإتمام الصيام إلى غروب الشمس، فإذا ظهر خلافه وجب القضاء.

وذهب أهل الظاهر والحسن البصري إلى أن صومه صحيح ولا قضاء عليه لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ} [الأحزاب: ٥] وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وقالوا: هو كالناسي لا يفسد صومه.

الترجيح: وما ذهب إليه الجمهور هو الصحيح لأن المقصود من رفع الجناح رفع الإثم لا رفع الحكم، فلا كفارة عليه لعدم قصد الإفطار، ولكن يلزمه القضاء للتقصير، ألا ترى أن القتل الخطأ فيه الكفارة والدية مع أنه ليس بعمد، وقياسه على الناسي غير سليم، لأن الناسي قد ورد فيه النص الصريح فلا يقاس عليه والله أعلم.

الحكم الثاني عشر: هل الجنابة تنافي الصوم؟

دلت الآية الكريمة وهي {فالآن باشروهن وابتغوا مَا كَتَبَ الله لَكُمْ ... } الآية على أن الجنابة لا تنافي صحة الصوم، لما فيه من إباحة الأكل والشرب والجماع من أول الليل إلى آخره، مع العلم أن المجامع في آخر الليل إذا صادف فراغه من الجماع طلوع الفجر يصبح جنباً، وقد أمر الله بإتمام صومه إلى الليل {ثُمَّ أَتِمُّواْ الصيام إِلَى الليل} فدلّ على صحة صومه، ولو لم يكن الصوم صحيحاً لما أمره بإتمامه.

وفي «الصحيحين» عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: «أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كان يصبح جنباً وهو صائم ثمّ يغتسل» فالجنابة لا تأثير لها على الصوم، ويجب الاغتسال من أجل الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>