الحكم الثالث عشر: هل يجب قضاء صوم النفل إذا أفسده؟
اختلف الفقهاء في حكم صوم النفل إذا أفسده هل يجب فيه القضاء أم لا؟ على مذاهب.
مذهب الحنفية: يجب عليه القضاء لأنه بالشروع يلزمه الإتمام.
مذهب الشافعية والحنابلة: لا يجب عليه القضاء لأن المتطوّع أمير نفسه.
وذهب المالكية: أنه إن أبطله فعليه القضاء، وإن كان طرأ عليه ما يفسده فلا قضاء عليه.
دليل الحنفية:
أ - قوله تعالى:{ثُمَّ أَتِمُّواْ الصيام إِلَى الليل} قالوا: فهذه الآية عامة في كل صوم، فكل صومٍ شرع فيه لزمه إتمامه.
ب - قوله تعالى:{وَلَا تبطلوا أَعْمَالَكُمْ}[محمد: ٣٣] والنفل الذي شرع فيه عمل من الأعمال، فإذا أبطله فقد ترك واجباً، ولا تبرأ ذمته إلا بإعادته.
ج - حديث عائشة أنها قالت:«أصبحتُ أنا وحفصة صائمتين متطوعتين، فأهدي إلينا طعام فأعجبنا فأفطرنا، فلما جاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بدرتني حفصة فسألته - وهي ابنة أبيها - فقال عليه السلام: صوما يوماً مكانه» .
دليل الشافعية والحنابلة:
أ - قوله تعالى:{مَا عَلَى المحسنين مِن سَبِيلٍ}[التوبة: ٩١] والمتطوّع محسن فليس عليه حرج في الإفطار.
ب - حديث «الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر» .