للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحكم الثالث عشر: هل يجب قضاء صوم النفل إذا أفسده؟

اختلف الفقهاء في حكم صوم النفل إذا أفسده هل يجب فيه القضاء أم لا؟ على مذاهب.

مذهب الحنفية: يجب عليه القضاء لأنه بالشروع يلزمه الإتمام.

مذهب الشافعية والحنابلة: لا يجب عليه القضاء لأن المتطوّع أمير نفسه.

وذهب المالكية: أنه إن أبطله فعليه القضاء، وإن كان طرأ عليه ما يفسده فلا قضاء عليه.

دليل الحنفية:

أ - قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّواْ الصيام إِلَى الليل} قالوا: فهذه الآية عامة في كل صوم، فكل صومٍ شرع فيه لزمه إتمامه.

ب - قوله تعالى: {وَلَا تبطلوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: ٣٣] والنفل الذي شرع فيه عمل من الأعمال، فإذا أبطله فقد ترك واجباً، ولا تبرأ ذمته إلا بإعادته.

ج - حديث عائشة أنها قالت: «أصبحتُ أنا وحفصة صائمتين متطوعتين، فأهدي إلينا طعام فأعجبنا فأفطرنا، فلما جاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بدرتني حفصة فسألته - وهي ابنة أبيها - فقال عليه السلام: صوما يوماً مكانه» .

دليل الشافعية والحنابلة:

أ - قوله تعالى: {مَا عَلَى المحسنين مِن سَبِيلٍ} [التوبة: ٩١] والمتطوّع محسن فليس عليه حرج في الإفطار.

ب - حديث «الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر» .

<<  <  ج: ص:  >  >>