للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأحكام الشرعية

الحكم الأول: ما الذي يجب اعتزاله من المرأة حالة الحيض؟

اختلف أهل العلم فيما يجب اعتزاله من المرأة في حالة الحيض على أقوال:

أ - الذي يجب اعتزاله جميع بدن المرأة، وهو مروي عن ابن عباس وعبيدة السلماني.

ب - الذي يجب اعتزاله ما بين السرة إلى الركبة، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك.

ج - الذي يجب اعتزاله موضع الأذى وهو الفرج فقط، وهذا مذهب الشافعي.

حجة المذهب الأول: أن الله أمر باعتزال النساء، ولم يخصص من ذلك شيئاً دون شيء، فوجب اعتزال جميع بدن المرأة لعموم الآية {فاعتزلوا النسآء فِي المحيض} .

قال القرطبي: «وهذا قول شاذ خارج عن قول العلماء، وإن كان عموم الآية يقتضيه فالسنة الثابتة بخلافة» .

ب - حجة المذهب الثاني: واحتج أبو حنيفة ومالك بما روي عن عائشة قالت: «كنتُ أغتسل أغتسل أنا والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من إناء واحد كلانا جنبٌ، وكان يأمرني فأتّزر فيباشرني وأنا حائض» وما روي عن عن ميمونة أنها قالت:

<<  <  ج: ص:  >  >>