للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يباشر نساءه فوق الإزار وهنّ حيّض»

ج - حجة المذهب الثالث: واحتج الإمام الشافعي بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» وما روي عن مسروق قال: (سألت عائشة ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟ قالت: كلّ شيء إلاّ الجماع) .

وفي رواية أخرى: (إن مسروقاً ركب إلى عائشة فقال: السلام على النبي وعلى أهل بيته، فقالت عائشة: أبو عائشة مرحباً فأذنوا له، فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا استحي، فقالت: إنما أنا أمك وأنت ابني، فقال: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: له كل شيء إلا فرجها) .

الترجيح: ومن استعراض الأدلة يترجح لدينا المذهب الثاني، وهو الذي اختاره ابن جرير الطبري حيث قال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: إن للرجل من امرأته الحائض ما فوق المؤتزر ودونه» . والعلة أن السماح بالمباشرة فيما بين السرة إلى الركبة قد تؤدي إلى المحظور، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فالاحتياط أن نبعده عن منطقة الحظر وقد قالت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها بعد أن روت حديث المباشرة: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يملك إربه؟ ومن جهةٍ أخرى إذا اجتمع حديثان أحدهما فيه الإباحة والثاني فيه الحظر، قدّم ما فيه الحظر، كما قال علماء الأصول والله أعلم.

الحكم الثاني: ما هي كفارة من أتى امرأة وهي حائض؟

أجمع العلماء على حرمة إتيان المرأة في حالة الحيض، واختلفوا فيمن

<<  <  ج: ص:  >  >>