للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فعل ذلك ماذا يجب عليه؟

فقال الجمهور: (مالك والشافعي وأبو حنيفة) : يستغفر الله ولا شيء عليه سوى التوبة والاستغفار.

وقال أحمد: يتصدق بدينار أو نصف دينار، لحديث ابن عباس

«عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار» .

وقال بعض أهل الحديث: إن وطئ في الدم فعليه دينار، وإن وطئ في انقطاعه فنصف دينار.

قال القرطبي: «حجة من لم يوجب عليه كفارة إلا الاستغفار والتوبة هذا الحديث عن ابن عباس، وأن مثله لا تقوم به حجة، وأن الذمة على البراءة» .

الحكم الثالث: ما هي مدة الحيض، وما هو أقله وأكثره؟

اختلف الفقهاء في مدة الحيض، ومقدار أقله وأكثره على أقوال:

الأول: قال أبو حنيفة والثوري: أٌله ثلاثة أيام، وأكثره عشرة.

الثاني: وقال الشافعي وأحمد: أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشرة يوماً.

الثالث: وقال مالك في المشهور عنه: لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره والعبرة بعادة النساء.

حجة أبو حنيفة: حديث أبي أمامة (أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام) قال الجصاص: «فإن صحّ هذا الحديث فلا معدل عنه لأحد» .

واحتج الشافعي بحديث: «تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي) والشطر

<<  <  ج: ص:  >  >>