للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقد قال ابن جني: سألت أبا علي عن قولهم نكح المرأة، فقال فرّقت العرب بالاستعمال، فإذا قالوا: نكح فلانٌ فلانةً أرادوا أنه عقد عليها، وإذا قالوا: نكح زوجته أرادوا به المجامعة، وهنا قال تعالى: {حتى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} فالمراد منه المجامعة.

الحكم العاشر: نكاح المحلّل وهل هو صحيح أم باطل؟

المحلِّل: بكسر اللام هو الذي يتزوج المطلّقة ثلاثاً بقصد أن يحلّها للزوج الأول، وقد سمّاه عليه السلام بالتيس المستعار ففي الحديث الشريف «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: هو المحلّل، لعن الله المحلّل والمحلَّل له» .

وقد اختلف العلماء في نكاح المحلّل فذهب الجمهور (مالك وأحمد والشافعي والثوري) إلى أن النكاح باطل، ولا تحل للزوج الأول.

وقال الحنفية وبعض فقهاء الشافعية: هو مكروه وليس بباطل، لأن في تسميته بالمحلّل ما يدل على الصحة لأنها سبب الحل، وروي عن الأوزاعي أنه قال: بئس ما صنع والنكاحُ جائز.

حجة الجمهور:

استدل الجمهور على فساد نكاح المحلّل بما يلي:

أولاً - حديث «لعن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ المحلّل والمحلّل له» .

ثانياً - حديث «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله قال: هو المحلّل ... » الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>