للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثالثاً - حديث ابن عباس «سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عن نكاح المحلّل فقال: (لا» أي لا يحل «إلاّ نكاح رغبة، لا نكاح دلسة، ولا استهزاء بكتاب الله، ثم يذوق عُسيلتها) » .

رابعاً - ما روي عن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أنه قال: «لا أوتي بمحلّل ولا بمحلّل له إلاّ رجمتهما» .

خامساً - ما روي عن نافع عن ابن عمر أن رجلاً سأله عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلّها لأخيه هل تحل للأول؟ فقال: لا، إلاّ نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ «.

الترجيح:

والحق ما ذهب إليه الجمهور لأن النكاح يقصد منه الدوام والاستمرار، والتأقيت يبطله فإذا تزوجها بقصد التحليل، أو اشترط الزوج عيه أن يطلّقها بعد الدخول فقد فسد النكاح لأنه يشبه (نكاح المتعة) حينئذٍ، وهو باطل باتفاق العلماء.

قال العلامة ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ: «والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغباً في المرأة، قاصداً لدوام عشرتها، كما هو المشروع من التزويج، واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثاني وطأ مباحاً، لو وطئها وهي محرمة، أو صائمة، أو معتكفة، لم تحلّ للأول بهذا الوطء، واشترط الحسن البصري الإنزال وكأنه فهمه من قوله عليه السلام» حتى تذوقي عُسيلته ويذوق عُسيلتك «.

ثم قال: فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأول فهذا هو (المحلّل) الذي وردت الأحاديث بذمة ولعنه، ومتى صرّح بمقصود، في العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة ... ثم ساق الأحاديث الواردة في ذلك في» تفسيره «وقد أشرنا إلى بعضها فيما ذكرناه» .

<<  <  ج: ص:  >  >>