اختلف العلماء في حد الذمي المحصن فذهب الحنفية إلى أن حدَّه (الجلد) وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن حده الرجم.
دليل الأحناف:
١ - حديث ابن عمر (من اشرك بالله فليس بمحصن) قالوا: والمراد به إحصان الرجم، وأما رجم الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لليهودِيّيْنِ فإنما كان بحكم التوراة.
٢ - قالوا: إن النعمة في حق المسلم أعظم فكانت جنايته أغلظ ولهذا تُشدّد العقوبة واستدلوا على ذلك بقوله تعالى في حق أمهات المؤمنين {يانسآء النبي مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا العذاب ضِعْفَيْنِ}[الأحزاب: ٣٠] .
٣ - واستدلوا أيضاً بأن إحصان القذف يعتبر فيه (الإسلام) بالإجماع، فكذلك إحصان الرجم، والجامعُ هو كمال النعمة.
دليل الشافعية:
١ - استدلوا بعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:» إذا قبلوا الجزية فلهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين «.
٢ - واستدلوا بما ثبت في» الصحيحين «عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما:» أن اليهود أتوا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ برجل وامرأة منهم قد زنيا، فقال: ما تجدون في كتابكم؟ قالوا: نسخِّم وجوههما ويخزيان، قال: كذبتم إنَّ فيها الرجم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فجاءوا بقارئ