للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لهم، فقرأ حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده عليه، فقيل له ارفع يدك، فرفع يده فإذا هي تلوح، فقالوا يا محمد: إن فيها الرجم ولكنا كنا نتكاتمه بيننا، فأمر بهما رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فرجما ... قال: فلقد رأيته يُحنى على المرأة يقيها الحجارة بنفسه «رواه البخاري ومسلم.

وعن البراء بن عازب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه:» مُرّ على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بيهودي محمّم مجلود، فدعاهم فقال: أهكذا تجدون حد الزنى في كتابكم؟ قالوا: نعم، فدعا رجلاً من علمائهم فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا. . ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك بحد الرجم، ولكن كثر في أشرافنا وكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذْ أماتوه» «

فأمر به فرجم، فأنزل الله عَزَّ وَجَلَّ {ياأيها الرسول لَا يَحْزُنكَ الذين يُسَارِعُونَ فِي الكفر} إلى قوله {إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ} [المائدة: ٤١] يقولون: ائتوا محمداً، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا ... «فقد رجم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اليهوديين فإن كان ذلك حكماً بشرعِهِ فالأمرُ ظاهر، وإن كان حكماً بشرع من قبله فقد صار شرعاً له.

٣ - وقالوا: إنّ زنى الكافر مثل زنى المسلم في الحاجة إلى الزَّاجر فلذا يرجم.

٤ - وتأولوا حيدث (من أشرك بالله فليس بمحصن) بأن المراد به ليس على قاذف المشرك عقوبة كما تجب على قاذف المسلم العفيف.

٥ - وأجابوا على القياس على حد القذف، بأن حد القذف ثبت لرفع

<<  <  ج: ص:  >  >>