هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ما ألوانها قال حمر، قال: فهل فيها أورق؟ قال: نعم، قال: فكيف ذاك؟ قال لعله نزعه عرق؟ قال: فلعل هذا نزعه عرق فلم يعتبر هذا قذفاً مع أنه تعريض بزنى الزوجة.
الحكم الخامس: ما هو حكم قاذف الجماعة؟
اختلف الفقهاء في حكم من قذف جماعة على ثلاثة مذاهب:
أ - المذهب الأول: مذهب القائلين بأن يحد حداً واحداً وهم الجمهور (أبو حنيفة ومالك وأحمد) .
ب - المذهب الثاني: مذهب القائلين بأن عليه لكل واحد حداً وهم (الشافعي والليث) .
ج - المذهب الثالث: مذهب الذين فرقوا بين أن يجمعهم في كلمة واحدة مثل أن يقول لهم: يا زناة أو يقول لكل واحد يا زاني. ففي الصورة الأولى يحد حداً واحداً، وفي الثانية عليه لك واحد منهم حد، وهو مذهب (ابن أبي ليلى، والشعبي) .
دليل الجمهور: احتج أبو بكر الرازي على قول الجمهور بالكتاب والسنة، والقياس.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {والذين يَرْمُونَ المحصنات} والمعنى أن كل من رمى المحصنات وجب عليه الجلد وذلك يقتضي أن قاذف الجماعة من المحصنات لا يجلد أكثر من ثمانين فمن أوجب على قاذف جماعة المحصنات أكثر من حد واحد فقد خالف الآية.
وأما السنة: فما روي عن ابن عباس أن (هلال بن أمية) قذف امرأته عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بشريك بن سحماء فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «البينة أو حد في ظهرك» فلم يوجب النبي على هلال إلا حداً مع أنه قذف زوجته وقذف معها (شريك ين سحماء) .