للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهب (الشافعي ومالك) إلى أنه حق من حقوق (الآدميين) ويترتب عليه ما يلي:

أ - أن الإمام لا يقيمه إلا بطلب المقذوف.

ب - يسقط بعفو المقذوف عن القاذف.

ج - إذا مات المقذوف قبل إقامة الحد فإنه يورث عنه، ويسقط بعفو الوارث.

ويرى بعض الفقهاء أن (حد القذف) فيه شائبة من حق الله. وشائبة من حق العبد، ومما لا شك فيه أن في القذف تعديّا على حقوق الله تعالى، وانتهاكاً لحرمة المقذوف، فكان في شرع الحد صيانةً لحق الله، ولحق العبد فيكون الحد مزيجاً منهما ... ولعلَّ هذا الأرجح والله تعالى أعلم.

الحكم العاشر: هل تقبل شهادة القاذف إذا تاب؟

حكم القرآن على القاذف بثلاثة أحكام:

الأول: أن يجلد ثمانين جلدة.

والثاني: أن لا تقبل له شهادة أبداً.

والثالث: وصفة بالفسق والخروج عن طاعة الله تعالى.

ثم عقّب الباري جل وعلا بعد هذه الأحكام الثلاثة بما يدل على (الاستثناء) فقال: {إِلَاّ الذين تَابُواْ مِن بَعْدِ ذلك وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ} قد اختلف الفقهاء في هذا (الاستثناء) هل يعود إلى الجملة الأخيرة فيرفع عنه وصف الفسق ويظل مردود الشهادة؟ أم أن شهادته تقبل كذلك بالتوبة؟ على مذهبين:

أ - مذهب أبي حنيفة: أن الاستثناء راجع إلى الجملة الأخيرة {وأولئك هُمُ الفاسقون} فيرفع عنه وصف الفسق إذا تاب ولكن لا تقبل شهادته.

<<  <  ج: ص:  >  >>