ما ترشد إليه الآيات الكريمة
١ - إذا قذف الرجل زوجته ولم تكن لديه بينة فإمّا أن يُحدّ أو يلاعن.
٢ - لا يجري اللعان في اتهام غير الزوجة من المحصنات لأنه خاص بالزوجين.
٣ - تشريعُ اللعان لمصلحة الزوجين يبرئ الزوج من (حد القذف) والزوجة من (حدّ الزنى) .
٤ - لا بدّ في المُلَاعَنَة أن تكون خمس مرات بالصيغة المذكورة في القرآن الكريم.
٥ - ينبغي تغليظ أمر «اللّعان» بالزمان والمكان وحضور جمع من المسلمين.
٦ - اللّعانُ يوجب (الحُرْمة المؤبّدة) بين الزوجين، فلا ترجع للزوج بحالٍ من الأحوال.
٧ - تخصيص الرجل باللعنة، وتخصيص المرأة بالغضب، للتفريق بين نفسيّة الزوجين.
٨ - الله واسع المغفرة، عظيم الفضل والمِنّة، لولا ستره على العباد لعذّبهم وأهلكهم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute