للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما ترشد إليه الآيات الكريمة

١ - إذا قذف الرجل زوجته ولم تكن لديه بينة فإمّا أن يُحدّ أو يلاعن.

٢ - لا يجري اللعان في اتهام غير الزوجة من المحصنات لأنه خاص بالزوجين.

٣ - تشريعُ اللعان لمصلحة الزوجين يبرئ الزوج من (حد القذف) والزوجة من (حدّ الزنى) .

٤ - لا بدّ في المُلَاعَنَة أن تكون خمس مرات بالصيغة المذكورة في القرآن الكريم.

٥ - ينبغي تغليظ أمر «اللّعان» بالزمان والمكان وحضور جمع من المسلمين.

٦ - اللّعانُ يوجب (الحُرْمة المؤبّدة) بين الزوجين، فلا ترجع للزوج بحالٍ من الأحوال.

٧ - تخصيص الرجل باللعنة، وتخصيص المرأة بالغضب، للتفريق بين نفسيّة الزوجين.

٨ - الله واسع المغفرة، عظيم الفضل والمِنّة، لولا ستره على العباد لعذّبهم وأهلكهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>