للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي (أهلي) وهذا اسم خاص بالزوجية، فأبقى عليهن النفقة والسكنى مدة حياتهن لكونهن نساءه، وحرمن على غيره، وهذا هو معنى بقاء النكاح. وإنما جعل الموت في حقه عليه السلام بمنزلة المغيب في حق غيره، لكونهن أزواجاً له في الآخرة قطعاً، بخلاف سائر الناس، لأن الرجل لا يعلم كونه مع أهله في دار واحدة، فربما كان أحدهما في الجنة، والآخر في النار، فبهذا انقطع السبب في حق الخلق، وبقي في حق النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وقد قال عليه السلام: «كلُّ سببٍ ونسبٍ ينقطع، إلا سببي ونسبي فإنه باق إلى يوم القيامة» .

فأما زوجاته عليه السلام اللاتي فارقهن في حياته مثل الكَلْبيّة وغيرها، فهل كان حيل لغيره نكاحهن؟ فيه خلاف، والصحيح جواز ذلك، لما روي أن الكلبية التي فارقها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تزوجها (عكرمة بن أبي جهل) على ما تقدم، وقيل: إن الذي تزوجها (الأشعث بن قيس الكندي) .

قال القاضي أبو الطيب: الذي تزوجها (مهاجر بن أبي أمية) ولم ينكر ذلك أحد، فدلّ على أنه إجماع.

ما ترشد إليه الآيات الكريمة

١ - النهي عن دخول بيوت الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بغير إذن، وبدون سابق دعوة.

٢ - لا ينبغي الحضور قبل نضج الطعام، ولا المكث بعد تناول اطعام الوليمة.

٣ - وجوب احترام الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وتعظيمه، وأمتثال أوامره وتقديم طاعته على كل شيء.

٤ - حرمة إيذاء الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بالأقوال أو الأفعال، والتأدب معه في جميع الأحوال.

٥ - حرمة نكاح أمهات المؤمنين من بعد وفاته لأنهن أزواج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ.

<<  <  ج: ص:  >  >>