للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ المؤمنين يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: ٥٩] .

فهل خرجت مؤمنة من هذا الخطاب؟ وهل أمر الحجاب خاص بنساء الرسول حتى يزعم بعض المضِلّين، أن الحجاب مفروض على نساء الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خاصة دون سائر النساء؟!

وسنتحدث بالتفصيل إن شاء الله عن هذا الموضوع عند بحث (الحجاب الشرعي) ونبيّن تلك المزاعم الواهية التي احتج بها بعض المتحللين، ونبطلها بالحجج الدامغة، فارجع إليها هناك واله يتولاّك.

الحكم الرابع: هل الطعام المقدّم للضيف على وجه التمليك أم الإباحة؟

أشارت الآية الكريمة وهي قوله تعالى: {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فانتشروا} إلى أنّ الطعام الذي يقدّم للضيف لا يكون على وجه التمليك، وإنما هو على وجه الإباحة، فلو أراد الضيف أن يحمل معه الطعام إلى بيته لا يجوز له ذلك لأن المضيف إنما أباح له الأكل فقط دون التملك له أو أخذه أو إعطائه لأحد.

قال العلامة القرطبي: «في هذه الآية دليل على أن الضيف يأكل على ملك المضيف، لا على ملك نفسه لأنه تعالى قال: {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فانتشروا} فلم يجعل له أكثر من الأكل، ولا أضاف إليه سواه، وبقي الملك على أصله» .

الحكم الخامس: هل زال النكاح عن أمهات المؤمنين بموت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ؟

قال القرطبي: ف يتفسيره «الجامع لأحكام القرآن» : اختلف العلماء في أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بعد موته، هل بقين أزواجاً أم زال النكاح بالموت، وإذا زال النكاح بالموت فهل عليهن عدة أم لا؟

فقيل: عليهن العدة، لأنه تُوفي عنهن، والعدة عبادة.

وقيل: لا عدة عليهن، لأنها مدة تربص لا ينتظر بها الإباحة.

قال: والقول الثاني هو الصحيح لقوله عليه السلام: «ما تركتُ بعد نفقة عيالي»

<<  <  ج: ص:  >  >>