للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: ورواه هشام بن حجير عن طاوس فقال: "ثُمَّ هِي لَكُمْ مِنِّي. . .".

ثمَّ ساقه من طريق أبي كريب، نا معاوية بن هشام، نا سفيان، عن ابن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس رفعه: "مَوَتَان الأَرْضِ لله وَلِرَسولِه، فَمن أَحْيَى مِنْهَا شَيئًا فَهُو لَه".

تفرد به معاوية متصلًا، وهو مما أنكر عليه.

[تنبيه]

قوله في آخره: ". . . أيّها المسلِمُون". مدرج ليس هو في شيء من طرقه، وقد استدل بها الرّافعي فيما بعد على أنّ الإحياء مختصّ بالمسلمين، وهو متوقّف عن ثبوتها في الخبر، وقد تبع في إيرادها البغوي في "التهذيب" والإمام في "النهاية".

وقوله: عاديّ الأرض: بتشديد الياء المثناة -يعني: القديم الذي من عهد عَادٍ وهلُمّ جرّا.

ومَوَتَان -بفتح الميم والواو- قاله ابن برّي وغيره، وغلط من قال فيه (مُوتان) بالضم.

١٦٥٦ - [٤٢٣٤]- حديث جابر: "مَن أَحْيى أرضًا مَيْتَةً فَله بِها أجرٌ، وما أكلتِ الْعَوَافي مِنها فَهو لَه صَدَقة".

أحمد (١) والنسائي (٢) وابن حبان (٣) من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن عنه،


(١) مسند الإِمام أحمد (٣/ ٣١٣، ٣٢٧، ٣٨١).
(٢) السنن الكبرى (رقم ٥٧٥٦).
(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٢٠٣).